الاجتهاد والتقليد
(١)
مقدمة التحقيق الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه
٣ ص
(٢)
الفصل الأول: ذكر شؤون الفقيه
٢٤ ص
(٣)
الامر الأول: حكم من له قوة الاستنباط فعلا
٢٥ ص
(٤)
الامر الثاني: بيان مقدمات الاجتهاد
٢٨ ص
(٥)
الامر الثالث: البحث حول منصب القضاء والحكومة
٣٧ ص
(٦)
القضاء والحكومة في زمان الغيبة
٣٩ ص
(٧)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
٤٥ ص
(٨)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
٤٩ ص
(٩)
الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري
٥١ ص
(١٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
٥٣ ص
(١١)
فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
٥٨ ص
(١٢)
وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه
٦٧ ص
(١٣)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
٦٩ ص
(١٤)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
٧٣ ص
(١٥)
الامر الرابع: تشخيص مرجع التقليد والفتوى
٧٧ ص
(١٦)
تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول
٧٩ ص
(١٧)
بحث حول بناء العقلاء
٨٢ ص
(١٨)
إشكال على بناء العقلاء
٨٣ ص
(١٩)
جواب الاشكال
٨٨ ص
(٢٠)
تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة (عليهم السلام) شيعتهم إلى الفقهاء
٨٩ ص
(٢١)
تداول الاجتهاد في عصر الأئمة:
٨٩ ص
(٢٢)
ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
٩٧ ص
(٢٣)
عدم ردع الأئمة (عليهم السلام) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
١٠٠ ص
(٢٤)
كيفية السيرة العقلائية ومناطها
١٠١ ص
(٢٥)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٠٦ ص
(٢٦)
أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٠٨ ص
(٢٧)
الأول: بعض الآيات الشريفة
١٠٨ ص
(٢٨)
الثاني: الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١١٤ ص
(٢٩)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٢٣ ص
(٣٠)
في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
١٣٠ ص
(٣١)
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج
١٣٣ ص
(٣٢)
الفصل الثاني: في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٣٧ ص
(٣٣)
التمسك بالاستصحاب على الجواز
١٣٨ ص
(٣٤)
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
١٤٠ ص
(٣٥)
تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٤٤ ص
(٣٦)
التفصي عن الاشكال
١٤٨ ص
(٣٧)
حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٠ ص
(٣٨)
الفصل الثالث: في تبدل الاجتهاد
١٥٣ ص
(٣٩)
تكليف المجتهد عند تبدل رأيه
١٥٣ ص
(٤٠)
حال الفتوى المستندة إلى القطع
١٥٣ ص
(٤١)
حال الفتوى المستندة إلى الامارات
١٥٤ ص
(٤٢)
حال الفتوى المستندة إلى الأصول
١٥٦ ص
(٤٣)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦١ ص
(٤٤)
تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٢ ص
(٤٥)
الضميمة
١٦٦ ص
(٤٦)
الفصل الرابع: هل التخيير بدوي أو استمراري؟
١٦٧ ص
(٤٧)
الفصل الخامس: في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
١٧٢ ص
(٤٨)
هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني؟
١٧٣ ص
(٤٩)
كلام العلامة الحائري (قدس سره)
١٧٤ ص
(٥٠)
الايراد على مختار العلامة الحائري (قدس سره)
١٧٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
مقدمة التحقيق ١ ص
مقدمة التحقيق ١٠ ص
مقدمة التحقيق ١١ ص
مقدمة التحقيق ١٢ ص
مقدمة التحقيق ١٣ ص
مقدمة التحقيق ١٤ ص
مقدمة التحقيق ١٥ ص
مقدمة التحقيق ١٦ ص
مقدمة التحقيق ١٧ ص
مقدمة التحقيق ١٨ ص
مقدمة التحقيق ١٩ ص
مقدمة التحقيق ٢ ص
مقدمة التحقيق ٣ ص
مقدمة التحقيق ٤ ص
مقدمة التحقيق ٥ ص
مقدمة التحقيق ٦ ص
مقدمة التحقيق ٧ ص
مقدمة التحقيق ٨ ص
مقدمة التحقيق ٩ ص

الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - الصفحة مقدمة التحقيق ٩

الفقه الجواهري هو فقه متحرك، ومعنى هذا أن لعاملي الزمان والمكان أثرهما الفاعل في حركة الفقه، والاجتهاد الجواهري يتغير بتغير هذين العنصرين (١)، ويوضح ذلك قائلا: إن موضوعا ما في الفقه، قد يتخذ في الظاهر حكما معينا من الأحكام، ولكن بمرور الزمن، وتغير الأمكنة يخرج ذلك الموضوع - وتحت تأثير الظروف الزمانية والمكانية، والعلاقات الاقتصادية والسياسية العالمية - من عنوانه السابق، ليدخل تحت عنوان جديد، ومن المحتم عندئذ أن يكون للموضوع الجديد حكم جديد.
ويسوق - رضوان الله عليه - أمثلة لذلك، فقد كان حمل السلاح في عصر النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) جائزا شائعا، ولكن في عالم اليوم، تغيرت ماهية الموضوع إلى الحد الذي لا يجرؤ فيه أي من الفقهاء في الافتاء بجواز حمل السلاح، ثم يعد فتواه هذه مطابقة للموازين الفقهية.
وينسحب الأمر أيضا على مسألة بيع واستهلاك المخدرات، فقد أجاز عدد كبير من الفقهاء ذلك فيما مضى، أما اليوم، ومع هذا الوجود الهائل لعصابات التهريب، وما يكمن وراء ذلك من أهداف استعمارية، لا يوجد فقيه واحد يمكنه إباحة ذلك وتجويزه.
لقد أورد الإمام الراحل - رضوان الله عليه - أمثلة عديدة في هذا المضمار وكلها تؤكد بما لا يقبل الشك بأن مسألة الفقه المتحرك لا تنحصر في طرقه الحديثة

١ - صحيفة النور ٢١ / ٩٨.
(مقدمة التحقيق ٩)